كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) لَا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ آخِرِهِ وَهُوَ الْجُمُعَةُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجُمُعَةُ إلَخْ) وَهَذَا صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلَهُمْ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَكْرُوهٍ مَعَ كَرَاهَةِ إفْرَادِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَامَهُ نَفْلًا فَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لَازِمِهِ إذْ الْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ هَذَا مِنْ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّ صَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ الْإِفْرَادِ فَنَذْرُ صَوْمِهِ لَا يَكُونُ نَذْرَ مَكْرُوهٍ إلَّا إنْ نَذَرَ صَوْمَهُ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ لِصِدْقِ صَوْمِهِ حِينَئِذٍ مَعَ صَوْمٍ آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَتَنْدَفِعُ الْكَرَاهَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُفْطِرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: بِغَيْرِ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) لَا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ إلَى فِي أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ) فَفِي الْمَتْنِ إقَامَةُ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مُقَامَ ضَمِيرِ النَّصْبِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ (تَنْبِيهٌ).
يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا يَنْعَقِدُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلٍ بِصِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ نَذْرَ الْمَكْرُوهِ لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فَلَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّهُ كَانَ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ وَصَامَ أَحَدَهُمَا وَنَسِيَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا كَرَاهَةَ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ أُسْبُوعٍ وَنَسِيَهُ وَهَذَا تَأْوِيلٌ رُبَّمَا يَتَعَيَّنُ وَلَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ إلَّا قَلِيلُ الْفَهْمِ أَوْ مُعَانِدٌ. اهـ.
أَقُولُ وَبَعْدَهُ لَا مَجَالَ لِإِنْكَارِهِ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ إلَخْ) وَلِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَامَهُ نَفْلًا فَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ نَذْرَ صَوْمِ الدَّهْرِ) كَذَا فِي النُّسَخِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَدَمِ صِحَّةِ نَذْرٍ إلَخْ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَفِي أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ) وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ أَوَّلُ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْأَوَّلُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ الْخِلَافَ: وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لَا تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ حَتَّى يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأُسْبُوعِ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي جَمِيعِ لَيَالِيِ الْعَشْرِ لِأَجْلِ الْإِبْهَامِ وَلَوْ صَحَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَكَانَ يُصَلِّيهَا فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَمَدَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ: الْأَوَّلُ أَيْ أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ.
(قَوْلُهُ: كُلِّ نَافِلَةٍ إلَخْ) مِنْ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَاعْتِكَافٍ وَغَيْرِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ) وَلَيْسَ لَنَا صَوْمٌ وَاجِبٌ يَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّهَارِ إلَّا هَذَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِبَادَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ نَذَرَ بَعْضَ نُسُكٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا لَوْ أَحْرَمَ بِبَعْضِ نُسُكٍ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ نُسُكًا كَالطَّلَاقِ وَإِنْ نَذَرَ بَعْضَ طَوَافٍ فَيَنْبَغِي بَقَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِشَوْطٍ مِنْهُ وَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ نَذَرَ سَجْدَةً لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قُرْبَةً بِلَا سَبَبٍ بِخِلَافِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ فِي عَامِهِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ لِضِيقِ الْوَقْتِ كَأَنْ كَانَ عَلَى مِائَةِ فَرْسَخٍ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِمَا الْتَزَمَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْلَمَهُ قَبْلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا. اهـ.
أَيْ بِسُؤَالٍ أَوْ بِدُونِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ بَلْ إنْ اتَّفَقَ بُلُوغُ الْخَبَرِ لَهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ) سَوَاءٌ أَرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ أَمْ لَا أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى) أَيْ عَلَى نِعْمَةِ الْقُدُومِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ مُفْطِرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ بِغَيْرِ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ مُفْطِرٌ إفْطَارُهُ بِتَنَاوُلِهِ مُفْطِرًا أَوْ بِعَدَمِ النِّيَّة مِنْ اللَّيْلِ نَعَمْ إنْ أَفْطَرَ لِجُنُونٍ طَرَأَ فَلَا قَضَاءَ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ يَوْمٌ آخَرَ عَنْ هَذَا) وَيُسَنُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ صَامَ يَوْمًا مُسْتَحِقَّ الصَّوْمِ لِكَوْنِهِ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ ظَنَّ قُدُومَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا بِخَبَرِ ثِقَةٍ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَبَيَّتَ النِّيَّةَ إلَخْ) عَطْفُهُ عَلَى فَنَوَى عَطْفُ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ. اهـ. ع ش أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِح كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الرَّاجِعُ إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِإِحْدَى إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فَنَوَى مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ قَوْلَهُ فَبَيَّتَ إلَخْ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ ظَنَّ قُدُومَهُ إلَخْ.
(قَوْله؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ إلَخْ) وَالنَّفَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْفَرْضِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْله فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ قَالَ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ) مِنْ تَلَوْتُهُ وَتَلَيْتُهُ تَبِعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ فَهُوَ ضِدٌّ وَالتِّلْوُ بِالْكَسْرِ مَا يَتْلُو الشَّيْءَ وَالْمُرَادُ بِالتَّالِي هُنَا التَّابِعُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ (وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ) أَيْ يَوْمِ قُدُومِهِ (فَقَدِمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (فِي الْأَرْبِعَاءِ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ وَالْمَدِّ (وَجَبَ صَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ) لِسَبْقِهِ (وَيَقْضِي الْآخَرَ) لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ نَعَمْ يَصِحُّ مَعَ الْإِثْمِ صَوْمُ الْخَمِيسِ عَنْ النَّذْرِ الثَّانِي وَيَقْضِي يَوْمًا آخَرَ عَنْ النَّذْرِ الْأَوَّلِ وَفِي الْمَجْمُوعِ، لَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ فَعَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَمْسِ يَوْمَ قُدُومِهِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُ: صَحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَغَلِطَ فِيهِ وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ عِتْقُ هَذَا ثُمَّ قَالَ إنْ قَدِمَ غَائِبِي فَعَلَيَّ عِتْقُهُ فَحَصَلَ الشِّفَاءُ وَالْقُدُومُ لَكِنْ فِي هَذِهِ آرَاءٌ، رَأَى الْقَاضِي كَمَا فَهِمَهُ فِي التَّوَسُّطِ عَنْهُ عَدَمَ انْعِقَادِ النَّذْرِ الثَّانِي وَيَعْتِقُ عَنْ الْأَوَّلِ وَرَأَى الْعَبَّادِيُّ الِانْعِقَادَ وَيَعْتِقُ عَنْ السَّابِقِ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْهُ وَلَا يُوجِبُ الْأَخِيرُ شَيْئًا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَثَمَرَةُ الْإِقْرَاعِ أَنَّ أَيَّ نَذْرٍ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَرَأَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ وُجِدَتْ الْأُولَى عَتَقَ عَنْهَا وَإِلَّا فَعَنْ الثَّانِيَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ هُوَ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ حَتَّى بِالْمَعْدُومِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا عُلِّقَ بِالْقُدُومِ لَمْ يُمْكِنْ إلْغَاؤُهُ؛ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْعِتْقِ عَنْ الْأَوَّلِ، وَالْعِتْقُ يُحْتَاطُ لَهُ وَلَا صِحَّتُهُ الْآنَ لِمُعَارَضَةِ نَذْرِهِ الْأَوَّلِ لَهُ وَهُوَ أَوْلَى بِسَبْقِهِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ مَا أَمْكَنَ وَإِذَا تَعَارَضَا لَزِمَ الْقَوْلُ بِوَقْفِهِ وَقْفَ تَبَيُّنٍ فَإِنْ وُجِدَ الْأَوَّلُ عَتَقَ عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا عَتَقَ عَنْ الثَّانِي فَإِنْ قُلْت: صِحَّةُ بَيْعِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِدُخُولٍ مَثَلًا وَوَقْفِهِ تُؤَيِّدُ صِحَّةَ نَذْرِ الثَّانِي حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْعَبَّادِيِّ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدُّخُولَ الْمُعَلَّقَ بِهِ أَوَّلًا لَا الْتِزَامَ فِيهِ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ النَّذْرِ هُنَا فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَلَا إبْطَالُهُ وَصِحَّةُ نَذْرِ الثَّانِي يَلْزَمُهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَتَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَفَاءً بِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْجُمْلَةِ فَتَأَمَّلْهُ.
قِيلَ وَيُؤْخَذُ مِنْ صِحَّةِ النَّذْرِ الثَّانِي صِحَّةُ بَيْعِهِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الثَّانِيَ وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ لَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَرَأَى الْعَبَّادِيُّ الِانْعِقَادَ) كَتَبَ عَلَى رَأْيِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ خِلَافُ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُهَا ذَلِكَ) قَدْ يُمْنَعُ بِدَلِيلِ الْعِتْقِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ وَفَائِدَةُ صِحَّةِ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ عَتَقَ عَنْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا نَعَمْ إلَخْ) غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي النُّسْخَةِ الْمُصْلَحِ- عَلَيْهَا الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ هَذِهِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ مِنْهَا أَوْ الرُّجُوعُ عَنْهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ نَاطِقٌ بِأَنَّ هَذَا النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ بِالْقُدُومِ نَذْرُ شُكْرٍ عَلَى نِعْمَةِ الْقُدُومِ فَلَوْ كَانَ قُدُومُهُ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ لِلنَّاذِرِ كَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ يَهْوَاهَا أَوْ أَمْرَدَ يَتَعَشَّقُهُ أَوْ نَحْوِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ كَنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا سَهْوٌ مَنْشَؤُهُ اشْتِبَاهُ الْمُلْتَزَمِ بِالْمُعَلَّقِ بِهِ وَاَلَّذِي يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ قُرْبَةً الْمُلْتَزَمُ لَا الْمُعَلَّقُ بِهِ وَالْمُلْتَزَمُ هُنَا الصَّوْمُ وَهُوَ قُرْبَةٌ فَيَصِحُّ نَذْرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ قُرْبَةً أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي.